السيد محمد سعيد الحكيم

393

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

بيعه مع أصله ( 1 ) ، بمعنى بيع المقدار الظاهر مع أصوله الثابتة . فإن شاء

--> ( 1 و 2 و 3 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 11 من أبواب بيع الثمار حديث : 1 ، 2 ، 3 .